3 - باب: قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح.
2547 - حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم).
[ 652]
4 - باب: قول الله تعالى: {أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير} /النساء: 128/.
2548 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}. قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه، كبرا أو غيره، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا.
[ 2318]
5 - باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
2549 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا:
جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها). فغدا عليها أنيس فرجمها.